النظرية الفقهية والنظام الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٩٨٩989
|
نظرية القبض
د. محمد بن راشد بن صالح الغاربي
(2)
6
والقول بجواز بيع جميع الأعيان قبل قبضها إلا الطعام وحده، سواء اشتري جزافاً، أو مقدراً قال به إسحاق، وأبو ثور والثوري)، وآخرون (4). ونسبه الترمذي)، وابن عبد البر، وغيرهما إلى أحمد، والمقرر عند علماء الحنابلة أن هذا القول هو رواية من عدة روايات عن أحمد (8) ولكن ابن عبد البر يرى أنها الأصح عنه، ونقل ذلك عنه ابن قدامة ولم يتعقبه بشيء (10)؛ ولذا قال الزركشي: «وإليها ميل أبي محمد - يعني ابن قدامة - بل ظاهر كلامه إناطة الحكم بها وعدم النظر إلى كون المبيع مبهماً، أو مما تتعلّق به حق توفية، أو غير ذلك» (1). لكن ابن قدامة صرح في الكافي أن المذهب: أن «من اشترى مكيلاً أو موزوناً لم يجز له بيعه حتى يقبضه (12)، وبه صدّر في المقنع (3)
والقول بمنع بيع الطعام جزافاً أو مقدراً هو الصحيح عند ابن عبد البر
(14)
،
والمنجي"
(15)
(13)
القول السادس: جواز بيع جميع الأعيان المملوكة بالشراء قبل القبض إلا ما بيع منها مقدراً بكيل، أو وزن، أو عدد، أو ذرع، سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم. وهذا القول عده مجد الدين بن تيمية مشهور مذهب أحمد (16)، وعليه عوّل بعض متقدمي الحنابلة (17)، واعتمده متأخروهم دون سواه، وعدوه المذهب عندهم
(18)
وبه قال من علماء المالكية سحنون، وابن حبيب، وعبد العزيز بن أبي سلمة (19).
(1) الترمذي، سنن الترمذي، ج 5، ص 233، ـ مع شرحه عارضة الأحوذي -. (2) ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329.
(3) الباجي، المنتقى، ج 6، ص 278. (4) النووي، شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 411.
(5) الترمذي، سنن الترمذي، ج 5، ص 233 - مع شرحه عارضة الأحوذي.
(6) ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 329 والاستذكار، ج 1، ص 260 - 261.
(7) الباجي، المنتقى، ج 6، ص 278، وابن العربي، عارضة الأحوذي، ج 5، ص 233، والقرافي، الفروق، ج 3، ص 459.
(8) ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 98، والكافي، ج 2، ص 17 - 18، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 460.
(9) ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 330.
(10) ابن قدامة المغني، ج 4، ص 98.
(11) الزركشي، شرح مختصر الخرقي، ج 3، ص 537.
(12) ابن قدامة، الكافي، ج 2، ص 17 - 18.
(13) ابن قدامة، المقنع، ص 166.
(14) التمهيد، ج 13، ص 342.
(15) المنجي، الممتع، ج 3، ص 129 - 130.
(16) مجد الدين بن تيمية المحرر، ج 1، ص 322.
(17) ابن الجوزي، التحقيق، ج 2، ص 180، وابن عبد الهادي، تنقيح تحقيق: أحاديث التعليق، ج 2، ص (18) ابن النجار، منتهى الإرادات، ج 2، ص 333 334، ومعونة أولي النهي، ج 5، ص 128 - 129. (19) عياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 153، وابن العربي القبس، ج 3، ص 261.
545