النظرية الفقهية والنظام الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٩٩٨998
أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي
الرواية الثانية: ما أخرجه أصحاب السنن الأربع كلهم من طريق أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي، ابتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك» (1).
طعاماً
الرواية الثالثة: عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال:
لا تبعه حتى تقبضه».
الدليل الثاني
(3)
:
ما روي من نهيه عن بيع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فعن ابن عمر قال: ابتعت زيتاً من السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).
يصح
يبيع
والحديث ظاهر الدلالة على أنه لا للمشتري أن ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله، وقد تقدم أن المراد بذلك القبض، وأن الحوز إلى الرحال جار مجرى الأغلب المعتاد على
الصحيح (5).
(1) أخرجه أبو داود، السنن، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503)، ص 540، والنسائي، السنن، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4615)، ص 662، والترمذي، السنن، كتاب: البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232)، ج 5، ص 191 - 192، - مع عارضة الأحوذي ـ، وقال: «وهذا حديث حسن، وابن ماجه، السنن، كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187)، ج 3، ص 30، بشرح السندي.
(2) أخرجه النسائي، السنن، كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (4605)، ص 661. (3) النووي المجموع، ج 9، ص 328، وابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص،442، وابو العباس القرطبي، المفهم، ج 4، ص 377، والمحلي، كنز الراغبين، ج 2، ص 338، والطحاوي، شرح معاني الآثار، ج، ص 37، والصنعاني، سبل السلام، ج 3، ص 32 وص 36، والموصلي، الاختيار، ج 2، ص،237، وابن الهمام فتح القدير، ج 6، ص 513.
(4) أحمد، المسند، ج 6، ص 246، برقم (21160)، وأبو داود، السنن، كتاب البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفي، برقم (3499)، ص 540 وابن حبان صحيح ابن حبان كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، برقم (4984)، ج 11، ص 360 - بترتيب ابن لبان المسمى الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب: البيوع، باب: قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل، ج 5، ص 314، والدارقطني، السنن، كتاب: البيوع، برقم (36)، ج 3، ص 13، والحاكم، المستدرك، ج 2، ص 40، والطحاوي، مشكل الآثار، برقم (3165 و 3166)، ج 8، ص 190 - 191.
قال العلامة ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، ج 2، ص 547 (وهو حديث ثابت جيد». وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص 195 وصححه ابن حبان والحاكم».
(5) انظر ضمن هذا البحث.