البلاغ المبين في اضطراب أحاديث رفع وقبض اليدين راشد بن سالم بن راشد البوصافي

البلاغ المبين

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

البلاغ المبين في اضطراب (188) أحاديث رفع وقبض اليدين

4 - القول بنسخ هذا الحديث وإعلاله بترك عمل الراوي له - وهو الإمام

مالك

-

وهو نظير القول بإعلال حديث ابن عمر في رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام من طريق نافع، حيث مالك لا يعمل إلا بالرفع في تكبيرة الإحرام فقط كما في " المدونة ".

قضية نسخ حديث سهل بن سعد في القبض:

أفاد بعض العلماء المانعين لقبض اليدين في الصلاة الوارد في حديث سهل بن سعد عند البخاري، القول بنسخه، سواء حكموا عليه بالرفع لقول الصحابي (كنا نؤمر أو ننهى أو بالوقف، وهذه إضافة إلى تلك العلل السابقة التي

فيه.

10 (1)

قال الشيخ محمد عابد في " القول الفصل ": " يعني أنه محتمل لذلك، فحينئذ لا تقوم به حجة بوجه، نعم فيه حجة عند الحنفية القائلين: بأن الموقوف حجة خلافاً للشافعية والمالكية، على أنا لو قلنا بقيام الحجة به حتى عند المالكية والشافعية، نقول كما قاله بعض متأخري المالكية أنه منسوخ، وأيده الشيخ الكافي في النصر بأمور ثلاثة قال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي في " إبرام النقض ": في حديث ابن الزبير في القبض " … هو أن قوله: (قول الصحابي: (من السنة كذا … ) في حكم المرفوع)، هذا غير متفق عليه عند أهل أصول الحديث، كما مر مستوفى في الكلام على حديث البخاري عن سهل بن سعد، فلا يلزم منه القطع بالرفع، ولو فرعنا على رفعه لم يكن ذلك مانعاً له من النسخ،

محمد عابد - القول الفصل ص 10