البلاغ المبين
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩البلاغ المبين في اضطراب {347) أحاديث رفع وقبض اليدين
أوجه المقارنة بين النصين:
•
1 - النص الذي أورده دودو صالح فيه تقديم وتحريف عن النص الأصلي وهذا ينا في أمانة النقل العلمي ويسقط عدالة الناقل، لأن في تقديم بعض العبارات على بعض تغييراً للمعنى الذي يريد أن يصل إليه الكاتب. 2 - كلام الإمام أبي غانم في وضع الكفين على الأرض واستقبال القبلة بهما ألا تراه يقول عن ابن مسعود (): " أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل لا تباشر | كفاه الأرض "، ثم ذكر عن سعيد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما: " أن السنة أن يستقبل المصلي القبلة بكفيه " ثم علق على كلامهم بقوله " والسنة ما ذكروا … ". 3 - ذكر الإمام أبو غانم عن الصحابي ابن مسعود (ه): أنه رأى رجلاً خالف بكفه عن القبلة … "، فانظر إلى قوله (خالف) فهل يقال هذا لمن لا
يرفع يديه، هل من لا يرفع يقال له خالفت بكفك عن القبلة؟!!.
4 - ذكر دودو صالح أن الإمام أبا غانم يقرر أمر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ويقول في بحثه هذا تحت عنوان " استشكال " بعد أسطر: " … ومن هنا نعلم أن المذهب الإباضي لا يشذ عن غيره فتجد فيه من يقول بالرفع مثل الشيخ
أبي غانم الخراساني، وتجد فيه من لا يقول … " إلخ ادعائه في حق الإمام. فلنسأل الأخ صالح: ما هو اللفظ الذي اعتمدت عليه حتى تنسب إلى الإمام أبي غانم - وهو الآن تحت الثرى - أنه يقرر أمر الرفع عند تكبيرة الإحرام وذكرت هذا الموضع بصفة خاصة؟ هل من قوله (خالف بكفه عن (القبلة أو | لا تستقبل بهما (القبلة أو لا تباشر كفاه في سجوده الأرض) أو (السنة أن يستقبل المصلي القبلة بكفيه) أو (السنة ما ذكروا)؟