شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد (طبعة الكلمة الطيبة، بإعداد أسئلة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد - ط. الكلمة الطيبة

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

شَرْحُ غَايَةِ الْمُرَاد فِي نَظْمِ الاعْتِقَادِ

والدليل على الصلاة عليهم ما أَخْرَجَهُ الربيع الا من طريق ابن عباس له أن النبي صلى الله عليه وسلم العالى قال: «الصَّلاةُ جائزةُ خلفَ كلِّ بَارٍ وفاجِرٍ، وصلوا على كلّ بَرٍ وفاجر». وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الربيع أيضًا -: الصلاة على مَوْتَى أهل القبلة الْمُقِرِّينَ بالله ورسولِهِ، واجبةٌ فَمَنْ تَرَكَها فقد كفر» (2). فإنَّ هذا عامٌ ولَمْ نَجِدْ لَهُ مُخَصّصًا يُخْرِجُ أولئك من عُموم الحكم، وإنَّما تُسْتَثْنَى الوَلايةُ، فلا تُمْنَحُ إِلَّا لِلْوَفِيّ، لأنَّها اصطِفَاء لِمَن اتقى الله وأطاعه، وهو مَصُونُ الدَّمِ وَالْمَالِ والعِرْضِ.

(1) أخرجه الإمام الربيع في الزيادات باب: الحجة على من لا يرى

الصلاة على موتى أهل القبلة (776).

(2) أخرجه الإمام الربيع في الزيادات، باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل القبلة (777).

271

المحتويات 1