تغريب الزاني البكر عيسى بن سليمان بن عيسى الزكواني

تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٦

أن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه غرَّب أبا بكر بن أمية بن خلف فلحق بالروم فقال: لا أنفي بعدها أبدا.(1)

مناقشة هذا الدليل: أن نفي عمر رضوان الله عليه في الخمر فاجتهاد منه زيادة في العقوبة ثم ظهر له أن لا ينفي أحدا باجتهاده والنفي في الزنا بالنص.(2)

وهو مع ذلك يخالف الآثار المروية عن عمر رضوان الله عليه التي فيها أنه غرَّب، فعن ابن عمر قال: إن أبا بكر نفى إلى فدك، وعمر.(3)

الدليل الثاني:

روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: " إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ".(4)

(1) أخرجه عبد الرزاق، باب النفي ( ح 13320 )، الكاساني، بدائع الصنائع، 7/39، مرجع سابق، السرخسي، المبسوط، 9/52، مرجع سابق.

(2) الصنعاني، سبل السلام، 4/7، مرجع سابق.

(3) أخرجه عبدالرزاق، باب النفي ( ح: 13321، 13328 )، 7/314، 315، والبيهقي في السنن الكبرى، ( ح: 16977- 16978 ) 8/389، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في النفي، ( ح1438).

(4) أخرجه الربيع في كتاب الحدود، (ح: 613)، من طريق ابن عباس، و أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب إذا زنت الأمة، (ح: 6837-6838) من طريق زيد بن خالد وأبي هريرة.

٢٦ / ٨٣