تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٩واختلفوا كذلك إنْ امتنع المحرم أو تعذر وجوده إلى أقوال:
القول الأول: لا يجبر، وعليه يؤخر تغريبها إلى أن يتوفر المحرم، وهو قول الشافعية(1) وقيل لا يجبر ويسقط عنها التغريب وهو قول الحنابلة.(2)
القول الثاني: يجبر على الخروج، وهو قول للشافعية(3) وعلى هذا إذا اجتمع محرمان أو محرم وزوج فإنه يقرع بينهما وقيل يقدم الإمام باجتهاده من يراه وهذا الذي رجحه النووي.(4)
القول الثالث: تغرب وحدها وهو قول للحنابلة(5) وقول للشافعية.(6)
(1) محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دراسة وتحقيق وتعليق علي محمد مَعّوض وعادل أحمد عبدالموجود، ج5، دار الكتب العلمية، لبنان، ط/1، 1415هـ- 1994م، ص 450، النووي، روضة الطالبين، 10/88، مرجع سابق، عبدالواحد بن إسماعيل الرويباني، بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي، حققه وعلق عليه أحمد عز وعناية الدمشقي، ج13، دار إحياء التراث العربي، ط/ 1، 1423هـ- 2002م، ص11.
(2) ابن مفلح، المبدع، 7/385، مرجع سابق،
(3) الرويباني، بحر المذهب، 13/11، مرجع سابق، النووي، روضة الطالبين، 10/88، مرجع سابق، الشربيني، مغني المحتاج، 4/450، مرجع سابق.
(4) النووي، روضة الطالبين، 10/88، مرجع سابق.
(5) البهوتي، كشاف القناع، 6/92، مرجع سابق.
(6) النووي، روضة الطالبين، 10/88، مرجع سابق.