تغريب الزاني البكر عيسى بن سليمان بن عيسى الزكواني

تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٠

القول الرابع: وقيل تستأجر معها امرأة ثقة إن أبى المحرم الخروج معها؛ لأنه لا بد من شخص يكون معها لأجل حفظها، وحينئذ لم يكن بد من امرأة ثقة ليحصل المقصود من الحفظ، وهو قول للحنابلة(1) وقول عند الشافعية.(2) واختلفوا في أجرتها على من تكون؛ قيل: من بيت المال، وقيل: من مالها؛ لأن ذلك من مؤنة سفرها، فإن تعذر فمن بيت المال(3) وهذان القولان عند الحنابلة(4) القول الخامس: تبذل له الأجرة إن أراد، وهو قول للحنابلة(5) وقول للشافعية(6) واختلفوا في أجرتها على من تكون فقيل من مالها؛ لأن ذلك من مؤنة سفرها، فإن تعذر فمن بيت المال، وهذا قول الحنابلة(7) والشافعية(8) وقيل من بيت المال، وهو قول للشافعية.(9)

القول السادس: تسجن في موضعها عاما؛ لأنه إن تعذر التغريب فلا يسقط السجن، وهذا قول اللخمي.(10)

المطلب الثالث: حكم تغريب العبد والأمة:

(1) ابن مفلح، المبدع، 7/384، مرجع سابق، البهوتي، كشاف القناع، 6/92، مرجع سابق.

(2) الشربيني، مغني المحتاج، 4/450، مرجع سابق.

(3) ابن مفلح، المبدع، 7/384، مرجع سابق.

(4) ابن مفلح، المبدع، 7/384، مرجع سابق.

(5) ابن مفلح، المبدع، 7/384، مرجع سابق، البهوتي، كشاف القناع، 6/92، مرجع سابق.

(6) النووي، روضة الطالبين، 10/87، مرجع سابق، الشربيني، مغني المحتاج، 4/450، مرجع سابق.

(7) ابن مفلح، المبدع، 7/384، مرجع سابق، البهوتي، كشاف القناع، 6/92، مرجع سابق.

(8) النووي، روضة الطالبين، 10/87، مرجع سابق، الشربيني، مغني المحتاج، 4/450، مرجع سابق.

(9) النووي، روضة الطالبين، 10/87، مرجع سابق.

(10) محمد عليش، شرح منح الجليل، مرجع سابق، 9/263، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 4/497، مرجع سابق.

٥٠ / ٨٣