تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٢1. ما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: " إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير".(1)
2. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يُثَرّبْ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرّبْ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر ".(2)
3. عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: خطب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل.(3)
(1) تقدم تخريجه ص ( ) الحاشية ( ).
(2) أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب لا يثرب على الأمة إذا زنت، ولا تنفى، ( ح 6839 ) ص 1305، من طريق أبي هريرة، ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنى، (ح 1703 )ص764، من طريق أبي هريرة وزيد بن خالد، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن، ( ح4459- 4460-4461)ص746- 747، وأحمد في مسند أبي هريرة ( ح 7389) ص558، ( ح 8873 ) ص651، بلفظ ولا يعيرها، كلاهما من طريق أبي هريرة.
(3) رواه مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، ( 1705) ص765، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، (ح4463) ص747، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، ( ح1441) ص 418.