تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٥أجيب عن هذا: العبد إذا ألف المكان شق عليه الانتقال منه، ثم إنه يمكنه الانتفاع منه هناك بتأجيره.(1)
القول الثاني: يغربان، وهو قول للشافعية(2) وهو قول للحنابلة(3) وهو قول للقطب من الإباضية.(4)
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: الروايات التي دلت على أن التغريب يشمل العبد والأمة كذلك:
1. عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها.(5)
2. قال أبو ذر: الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان.(6)
3. عن زيد بن خالد الجهني قال: " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام ".(7)
4. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه.(8)
5. عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: البكران يجلدان وينفيان والثيبان يرجمان.(9)
(1) الرافعي، العزيز، 11/134، مرجع سابق.
(2) الرويباني، بحر المذهب، 13/11، مرجع سابق، النووي، روضة الطالبين، 10/87، مرجع سابق، الرافعي، العزيز، 11/134، مرجع سابق، الحصني، كفاية الأخيار، 10/340- 341، مرجع سابق، الماوردي، الحاوي الكبير، 13/206، مرجع سابق، الجمل، حاشية الجمل، 7/356، مرجع سابق.
(3) ابن مفلح المقدسي، الفروع، 6/361، مرجع سابق، ابن مفلح، المبدع، 7/385، مرجع سابق، المرداوي، الإنصاف، 10/165، مرجع سابق.
(4) أطفيش، هيميان الزاد، 4/468، مرجع سابق.
(5) تقدم تخريجه ص ( ) الحاشية ( ).
(6) تقدم تخريجه ص ( ) الحاشية ( ).
(7) تقدم تخريجه ص ( ) الحاشية ( ).
(8) تقدم تخريجه ص ( ) الحاشية ( ).
(9) تقدم تخريجه ص ( ) الحاشية ( ).