تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٨القول الثاني: الرجل يغرب إلى مسافة القصر والمرأة إلى دون مسافة القصر إن كانت بلا محرم وإلى مسافة القصر إذا كان معها محرمها، وهو قول للحنابلة.(1)
القول الثالث: يجوز دون مسافة القصر، وهو قول للشافعية(2) وقول للحنابلة(3) وقول للمالكية.(4)
القول الرابع: إلى ميل.(5)
القول الخامس: يغرب إلى بلد يصدق عليه اسم الغربة.(6)
القول السادس: هو إلى رأي الإمام.(7)
وتترتب على هذه المسألة مسألة أخرى وهي هل يجوز الزيادة على مسافة التغريب ؟ اختلف أهل العلم في ذلك إلى أقوال:
(1) انظر: الزركشي، شرح الزركشي، 6/280-281، مرجع سابق، ابن قدامة المقدسي، المغني على مختصر الخرقي، 8/118، مرجع سابق، ابن مفلح المقدسي، الفروع، 6/361، مرجع سابق، ابن مفلح، المبدع، 7/384-385، مرجع سابق.
(2) النووي، روضة الطالبين، 10/88، مرجع سابق.
(3) انظر: الزركشي، شرح الزركشي، 6/280-281، مرجع سابق، ابن قدامة المقدسي، المغني على مختصر الخرقي، 8/118، مرجع سابق، ابن مفلح المقدسي، الفروع، 6/361، مرجع سابق، ابن مفلح، المبدع، 7/384-385، مرجع سابق.
(4) القرافي، الذخيرة، 9/376، مرجع سابق.
(5) ابن حجر، فتح الباري، 12/192، مرجع سابق
(6) الشوكاني، نيل الأوطار، 7/95، مرجع سابق.
(7) ابن حجر، فتح الباري، 12/192، مرجع سابق.