تغريب الزاني البكر عيسى بن سليمان بن عيسى الزكواني

تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٩

القول الأول: الزيادة جائزة، وهو قول القطب(1) وهو قول للشافعية(2) وهو مذهب الحنابلة(3) فقد جاء أن عمر ابن الخطاب غرّب إلى الشام وعثمان بن عفان غرّب إلى مصر وعلي بن أبي طالب غرّب إلى الكوفة، ولتناول الخبر له.

القول الثاني: لا تجوز الزيادة على مسافة القصر إن وجد المغرِّب موضعا صالحا بعد مسافة القصر؛ فلا يجاوز الأقرب إلى الأبعد وهو قول للشافعية.(4)

القول الثالث: تجوز بشرط أن يكون الطريق والمقصد آمنا؛ وأن لا يكون بالبلد طاعون لحرمة دخوله، وهو قول للشافعية.(5)

(1) أطفيش، شرح النيل، 7/352، مرجع سابق.

(2) انظر: الحصني، كفاية الأخيار، 10/337، مرجع سابق، الرويباني، بحر المذهب، 13/9، مرجع سابق، النووي، روضة الطالبين، 10/88، مرجع سابق، سليمان العجيلي، حاشية الجمل، 7/587، مرجع سابق، الرافعي، العزيز، 11/137، مرجع سابق، الماوردي، الحاوي الكبير، 13/204، مرجع سابق.

(3) انظر: البهوتي، كشاف القناع، 6/92، مرجع سابق.

(4) انظر: النووي، روضة الطالبين، 10/88، مرجع سابق، الحصني، كفاية الأخيار، 10/337، مرجع سابق.

(5) الرملي، نهاية المحتاج، 7/428، مرجع سابق.

٥٩ / ٨٣