تغريب الزاني البكر عيسى بن سليمان بن عيسى الزكواني

تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦

? وعرفه الحنابلة بأنه: فعل الفاحشة في قبل أو دبر.(1)

بالنظر إلى هذه التعريفات يتبين أن الفقهاء اتفقوا على قدر معين يندرج تحت مفهوم الزنا الحدي وهو" الإيلاج المتعمد من الرجل في قبل المرأة المحرمة عليه بلا شبهة ولا ملك اليمين ومع العلم بتحريمه، واختلفوا في وطء الميتة فاعتبره الإباضية(2) وقول عند المالكية(3) زنى يعاقب عليه حدا، ولم يعتبره الشافعية(4) زنى معاقبا عليه حدا، كما اختلفوا في وطء البهيمة، فذهب الإباضية(5) وقول للمالكية(6) وقول عند الحنابلة(7) إلى أنه زنى يعاقب عليه بالحد، ولم يعتبره الشافعية(8) وقول عند الحنابلة(9) وقول للمالكية(10) زنى يعاقب عليه بالحد، واختلفوا كذلك في الوطء في الدبر فاعتبره الحنابلة،(11) والشافعية،(12) والإباضية،(13)

(1) إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح الحنبلي، المبدع شرح المقنع، ج7، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط/1، 1418هـ _1997م، ص 380.

(2) أحمد بن عبدالله الكندي، المصنف، ج40، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، بدون ط، 1402هـ-1983م، ص 19.

(3) القرافي، الذخيرة، 9، /342، 1422هـ-2001م، مرجع سابق.

(4) الجمل، حاشية الجمل، ج7، ص581، مرجع سابق.

(5) أحمد بن عبدالله الكندي، المصنف، 40/14، مرجع سابق.

(6) القرافي، الذخيرة، 9، /342، 1422هـ-2001م، مرجع سابق.

(7) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، عالم الكتب، لبنان، ط/1، 1414هـ-1993م، ص346.

(8) الجمل، حاشية الجمل، 7/581، مرجع سابق

(9) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 3/346، مرجع سابق.

(10) القرافي، الذخيرة، 9/342، 1422هـ-2001م، مرجع سابق.

(11) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 3/346، مرجع سابق.

(12) الجمل، حاشية الجمل، 7/581، مرجع سابق.

(13) أحمد بن عبدالله الكندي، المصنف، 40/14، مرجع سابق..

٦ / ٨٣