تغريب الزاني البكر عيسى بن سليمان بن عيسى الزكواني

تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٦

وأما المغرَّب إذا زنى في مكان تغريبه فمذهب الشافعية(1) أنه يغرب إلى بلد آخر غير وطنه، ومذهب المالكية(2) أن سجنه في البلد التي زنى بها يعد تغريبا له، وقال بعض المالكية(3) : إن تأنس في السجن مع المسجونيين بحيث لم يتوحش به غرب إلى غيره يحبس فيها سنة يبتدئها من يوم خروجه الثاني وإلا ففي سجنه الأول، وذهب الحنابلة(4) إلى أنه يغرب إلى بلد غير البلد الذي غُرب منه لأن الأمر بالتغريب يتناوله حيث كان ولأنه قد أنس بالبلد الذي سكنه فيبعد عنه.

المسألة الثامنة: تداخل مدة التغريب

بناء على المسألة السابقة، فإنه لو زنى المُغَرَّب في بلد التغريب ثم أعيد هل تحسب تلك المدة السابقة وتستأنف مدة أخرى بعد انقضاء الأولى أم أن المدة تتداخل ؟

قال بتداخل المدة الحنابلة(5) والشافعية(6) لأن الحدين من جنس واحد فيتداخلان.

وللمالكية قولان:

(1) انظر: الرافعي، العزيز، 11/138، مرجع سابق، النووي، روضة الطالبين، 10/89، مرجع سابق، الرملي، نهاية المحتاج، 7/429، مرجع سابق.

(2) انظر: الخرشي، حاشية الخرشي، 8/294، مرجع سابق، النفراوي المالكي، الفواكه الدواني، 2/281، مرجع سابق.

(3) الخرشي، حاشية الخرشي، 8/294، مرجع سابق.

(4) انظر: ابن قدامة المقدسي، المغني على مختصر الخرقي، 8/118، مرجع سابق، ابن مفلح، المبدع، 7/385، مرجع سابق، البهوتي، كشاف القناع، 6/92، مرجع سابق.

(5) البهوتي، كشاف القناع، 6/92، مرجع سابق.

(6) انظر: الرافعي، العزيز، 11/138، مرجع سابق، النووي، روضة الطالبين، 10/89، مرجع سابق، الماوردي، الحاوي الكبير، 13/205، مرجع سابق.

٦٦ / ٨٣