تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٨إذا عاد المغرَّب من المنفى قبل تمام مدة التغريب أعيد مرة أخرى واستأنفت مدة التغريب مرة أخرى لأن التنكيل لا يتم إلا بموالاة مدة التغريب وليتوالى الإيحاش في قول جمهور الشافعية(1) وعليه فلا يلزم أن يتعين البلد الذي غُرِّب إليه قبل فيجوز تغريبه إلى بلد آخر، وذهب بعض الشافعية(2) إلى أن المدة التي قضاها قبل عودته تحسب وعليه فإنه يكمل المدة المتبقية مع عدم حساب المدة منذ خروجه وحتى عودته، وهذا مذهب الحنابلة(3) والمالكية(4) لأنه لو استأنفت المدة ستكون زيادة على العام الذي جاء به النص " وتغريب عام " والخلاف راجع إلى أنه هل يجوز تفريق سنة التغريب ؟ وخرج بعضهم هذا الخلاف من خلافهم في جواز تفريق سنة تعريف اللقطة.(5)
المسألة العاشرة: نفقة المغَّرب
(1) انظر: الرافعي، العزيز، 11/137، مرجع سابق، النووي، روضة الطالبين، 10/89، مرجع سابق، الرملي، نهاية المحتاج، 7/428، مرجع سابق.
(2) الرويباني، بحر المذهب، 13/9، مرجع سابق، الماوردي، الحاوي الكبير، 13/205، مرجع سابق.
(3) انظر: ابن قدامة المقدسي، المغني على مختصر الخرقي، 8/118، مرجع سابق، ابن مفلح، المبدع، 7/384، مرجع سابق، البهوتي، كشاف القناع، 6/92، مرجع سابق.
(4) انظر: القرافي، الذخيرة، 9/376، مرجع سابق، الخرشي، حاشية الخرشي، 8/294، مرجع سابق.
(5) الرافعي، العزيز شرح الوجيز، 11/137-138، مرجع سابق.