تغريب الزاني البكر عيسى بن سليمان بن عيسى الزكواني

تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٣

? اختلف أهل العلم في تغريب البكر الحر إلى قولين، فذهب جمهور الإباضية وأبوحنيفة ومحمد بن الحسن وحماد إلى أن التغريب ليس حدا، بل يمكن للإمام أن يقيمه سياسة وتعزيرا، وذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والقطب من الإباضية إلى أنه من جملة الحد، وذكرنا أدلة كل قول مع مناقشتها.

? اختلف أهل العلم ممن قال بالتغريب في تغريب المرأة الحرة إلى قولين، فذهب جمهور المالكية وقول للقطب والأوزاعي ورواية عن الإمام علي بن أبي طالب ورجحه ابن قدامة الحنبلي، ورجحه من المحدثين الدكتور عبدالكريم زيدان وعبدالرزاق المهدي، وذهب الشافعية والحنابلة واللخمي من المالكية وقول للقطب إلى أن الحرة تغرب، وذكرنا أدلة كل قول مع مناقشتها.

? واختلف القائلون بتغريب المرأة في اشتراط خروج المحرم معها أو من يحفظها، فقيل يشترط ذلك وهو مذهب اللخمي والأصح عند الشافعية وقول للحنابلة، وقيل لا يشترط ذلك، وهو قول عند الشافعية والحنابلة ورجحه الماوردي، وقيل يشترط مع فقد الأمن، وهو قول عند الشافعية والحنابلة، وقيل يشترط مع الإمكان، وهو قول للحنابلة.

? واختلف القائلون بتغريب المرأة فيما إذا امتنع المحرم من الخروج أو تعذر وجوده، فقيل لا يجبر على الخروج، وهو قول للشافعية والحنابلة، وقيل يجبر، وهو قول للشافعية، وقيل تغرب وحدها، وهو قول للحنابلة والشافعية، وقيل تستأجر امرأة ثقة، وهو قول للحنابلة، تبذل له الأجرة إن أراد، وهو قول للحنابلة والشافعية، وقيل تسجن في موضعها، وهو قول اللخمي.

? اختلف أهل العلم في تغريب العبد والأمة إلى ثلاثة أقوال، فذهب الشافعية في قول لهم والحنابلة في قول لهم والمالكية ورجحه القطب إلى أن العبد والأمة لا يغربان، وذهب الشافعية في قول لهم والحنابلة في قول لهم والقطب في قول له إلى أنهما يغربان، وذهب بعض الشافعية إلى أنهما يغربان إن إقام الحد الإمام، ولا يغربان إن أقام الحد السيد، وذكرنا أدلة كل قول مع مناقشتها.

٧٣ / ٨٣