تغريب الزاني البكر لعيسى الزكواني - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٤? اختلف أهل العلم في بدء حساب عام التغريب إلى ثلاثة أقوال، ذهب الشافعية إلى أن العام يحسب منذ خروج المُغَرَّب من موضع تغريبه، وذهب القطب والشافعية في قول لهم إلى أنه يحسب منذ وصول المُغَرَّب إلى المنفى، وذهب المالكية إلى أنه يحسب منذ يوم سجن المُغَرَّب.
? واختلفوا في مسافة التغريب إلى أقوال، فذهب القطب والمالكية في قول لهم والحنابلة في قول لهم والشافعية في قول لهم إلى أنه لا بد من أن تكون المسافة إلى مسافة القصر، وذهب الحنابلة في قول لهم إلى أن الرجل يغرب إلى مسافة القصر، والمرأة إلى دون مسافة القصر إن كانت بلا محرم وإلى مسافة القصر إذا كان معها محرمها، وذهب الشافعية في قول لهم والحنابلة في قول لهم والمالكية في قول لهم إلى أن التغريب يجوز دون مسافة القصر، وقيل إلى ميل، وقيل إلى بلد يصدق عليه اسم الغربة، وقيل هو إلى رأي الإمام.
? واختلفوا في زيادة مسافة التغريب إلى أقوال، فذهب القطب والشافعية في قول لهم والحنابلة إلى أن الزيادة جائزة، وذهب الشافعية في قول لهم إلى أن الزيادة لا تجوز إذا وجد المُغْرِّب موضعا صالحا بعد مسافة القصر، وذهب الشافعية في قول لهم إلى أنها تجوز إذا كان الطريق والمقصد آمنين.
? واختلفوا في تقديم التغريب على الجلد، فذهب الشافعية إلى جوازه، وذهب جمهور العلماء إلى أن التغريب بعد الجلد ترتيبا، وذهب الشافعية في قول لهم إلى أن الجلد أولى بالتقديم مع جواز تقديم التغريب عليه.
? واختلفوا في حبس المُغَرَّب في مكان التغريب، ذهب المالكية إلى أن المُغَرَّب يحبس في مكان التغريب سنة، وذهب الشافعية إلى أن المُغَرَّب لا يحبس إلا إذا تعرض للنساء أو الغلمان أي إذا لم يفد فيه إلا الحبس، وذهب الحنابلة إلى أن المُغَرَّب لا يحبس.