فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

فقد وردت الأموال - والمقصود بها المهور - مطلقة غير مقيدة بمقدار معين ولم يرد في أدلة الشرع ما يعتمد عليه في تقييدها، فيعمل بها على إطلاقها، ومقتضى هذا الإطلاق أن يكون المهر في الزواج: ما يطلق عليه اسم المال قليلا كان أو كثيرا

:

خاتما

قوله - في حديث طويل لمن أراد أن يتزوج: التمس ولو خـ

حديد)

(1)

من

فإن الحديث يدل دلالة واضحة على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه

اسم المال

3 - أن المهر حق للمرأة، شرعه الله تكريما لها وإعلاء لمكانتها، فيكون

تقديره موكولا إلى رضا الطرفين واتفاقهما

2 - تعجيل المهر وتأجيله:

•

يتنوع المهر باعتبار تعجيله وتأجيله إلى ثلاثة أنواع:

الأول: نقد، وهو ما أحضر ونقد في العقد، ويشهد عليه الشهود قبل

التفرق، فإن تفرقا من ذلك المجلس: فلا يشهد الشهود عليه الثاني: عاجل، وهو مالم ينقد في العقد، ولم يضرب له أجل، وتدركه

المرأة على زوجها متى شاءت ويشهد لها عليه الشهود. الثالث: أجل، وهو المؤخر، وتأخيره إما إلى:

(أ) أجل مسمى، وتستحقه المرأة في ذلك الأجل المحدد، ولا يجب عليه

حتى يحل ذلك الأجل

•

(ب) أجل غير مسمى، ويحل على الزوج إذا مات أو ماتت زوجته، أو طلقها طلاقا بائنا، أو طلاقا رجعيا وانتهت العدة أو تزوج عليها، أو خرجت.

عنه بالتحريم

(1) شرح الجامع الصحيح 15/ 3 حديث رقم 7

- IYA-