فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق عاجل وآجل فلها أن تمنعه من الوطء

حتى يعطيها العاجل من صداقها.

المهر

نقد

عاجل

أجل مسمى

اجل

أجل غير مسمى

شكل رقم (2) أقسام المهر من حيث التعجيل والتأجيل

3 - وجوب المهر المسمى في العقد:

يجب المهر المسمى للزوجة: إذا كانت التسمية صحيحة، في عقد المهر بعد العقد الخالي من التسمية، وحينئذ يجب المسمى

صحيح،

، أو سمي

بالغا ما بلغ.

- وجوب مهر المثل:

-

يجب مهر المثل في ثلاثة أحوال:

1 - إذا سمي المهر في العقد تسمية غير صحيحة، بأن كان المسمى لا يصلح أن يكون مهرا: إما لأنه غير متقوم أصلا لكونه مما لا تضن به النفوس،

ولا يجري فيه البذل والمنع، وذلك كحبات من قمح

•

أو لأنه متقوم، لكن في حق غير المسلم، مثل الخمر والخنزير.

يسمي

أو لأنه مجهول جهالة فاحشة مؤدية إلى النزاع، كأن لها ثلاثة أثواب مثلا، فإنها تحتمل القطن والحرير والصوف، فيجوز أن يختلفا بعد ذلك في البيان، فتطلب الزوجة أعلى ما يحتمله اللفظ، ويأبى الزوج إلا أدناه، فينشأ النزاع بينهما.