فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٣

2 - حكم الزواج:

الزواج - في الأصل -: جائز مرغب فيه

وأما بالنظر إلى الأفراد فتتناوله الأحكام الخمسة:

1 - الإيجاب: وذلك بالنسبة لمن يقدر عليه وتتوق نفسه إليه، ويخشى 1/ 3 العنت أي):: الزنا. وإنما كان الحكم - في هذه الحالة ـ هو الإيجاب: لأن صيانة النفس عن الحرام أمر واجب ولا يتم هذا الواجب - حينئذ -

إلا بالزواج، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

2 - الندب: وذلك لمن يقدر عليه وتتوق نفسه إليه، ولكنه لا يخشى العنت إذ هو آمن على نفسه من ارتكاب ما حرم الله تعالى

- الحظر: وذلك لمن لا يقدر عليه ولا تتوق نفسه إليه، بحيث يخل بحق الزوجة في الإنفاق، وفي الوطء، فيوقع عليها - بزواجه ـ الضرر، دون أن

يستفيد من هذا الزواج ما يستفاد منه في الأحوال العامة

•

4 - الكراهية: وذلك لمن لا يقدر عليه، ولا تتوق نفسه إليه، ويخل بحق الزوجة في الإنفاق والوطء ولكنها لا تتضرر بذلك؛ لرضاها، وعدم

احتياجها إلى النفقة، ولزهدها وعدم رغبتها في المعاشرة الجنسية الإباحة: وذلك حيث لا يوجد في الشخص مرجح مما سبق، وفى هذه الحالة يكون الحكم بالإباحة مائلا إلى الندب. (1)

- الترغيب في الزواج: نظر الإسلام إلى الزواج نظرة ملؤها التقدير والإجلال، والمهابة

(1) الشيخ علي يحيى معمر في هامش كتاب النكاح للجناوني ص 11، وانظر شرح النيل جـ 6 ص 19 حيث أورد بعض هذه الأحكام.

- 13