فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

4 - أن يكون قادرا على الجماع: فلا إيلاء لمن قطع عضوه التناسلي، (1) لأن الإيلاء امتناع عن الوطء، والوطء لا يحدث من هذا ومن يماثلة (2) بطبيعة

الحال.

أما إذا كان الزوج مريضا مرضا يؤثر عليه ـ في هذه الناحية ـ لكن

يُرجى زواله: فإنّ إيلاء. يصح.

واشترطوا في الزوجة:

1 - أن تكون زوجيتها قائمة حقيقة أو حكما: فلا إيلاء من أجنبية، ولا من مطلقة طلاقا بائنا، إذ وطء أي منهما حرام.

2 - أن تكون صالحة للمعاشرة الجنسية: فلا إيلاء من الرتقاء، إذ معاشرتها غير ممكنة، بسبب علة دائمة، فقصد الحاق الضرر بها من هذا الطريق لا يتحقق مع وجود هذه العلة. واشترطوا في مدة الإيلاء أن تكون أربعة أشهر فأكثر، أو تكون مطلقة غير محددة بزمن، إذ أنها - حينئذ - تحمل على أربعة أشهر، وتحسب المدة

من يوم

الحلف.

وقد قيل إن التحديد بأربعة أشهر بناء على أنها المدة التي ينفد

بعدها صبر المرأة على عدم معاشرة زوجها لها

آثاره:

يترتب على الإيلاء مجموعة من الآثار:

1 - إذا لم يمس الزوج زوجته أي يعاشرها جنسيا) حتى مضت الشهور الأربعة: وقع عليها طلقة بائنة، بحيث لا يملك مراجعة المولى منها، إذ

(1) ويسمى المجبوب.

(2) يماثله في الحكم: الشيخ الفاني الذي انعدمت قدرته على الوطء.

_ m_