فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

أما المعتدة من طلاق بائن: فلا نفقة لها

(ب) الحامل: إذا كانت تعتد من طلاق: ألزم مطلقها بالإنفاق عليها حتى تضع؛ لأنه شغل بطنها بالحمل، وقد يمنعها الحمل من

الاكتساب، كليا أو جزئيا.

•

أما إذا كانت تعتد من وفاة فلا نفقة لها يحرم على المعتدة من وفاة وكذا المعتدة من طلاق بائن، طلاق بائن، أن تتزين بكحل أو خضاب أو غيرهما، إلا لعذر، لأن التزين من دواعي الرغبة

في الزواج وكل واحدة منهما ممنوعة منه

•

كما أن في ترك التزين إظهارا للحزن والأسى على الزوج المتوفى،

وعلى وقوع الطلاق وزوال نعمة الزواج

•

روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تجد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. (1) وَرُوي أنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدة أن تختضب

بالحناء». (2)

وإذا احتاجت المعتدة إلى الاكتحال بسبب مرض في عينيها: جاز لها ليلا لأنه الوقت الذي لا رؤية فيه ثم تمسحه نهارا لأنه وقت

الرؤية، ويمنع أن تُرَى متزينة

أما المعتدة

من

رجعي

طلاق: فلها أن تتزين لمطلقها، لعله

يعود.

(1) مسند الإمام الربيع جـ 3 حديث رقم 28 (2) رواه النسائي 204/ 6.

- 294 -