فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٥٨فعرض «عمر» ابنته على عثمان ثم على أبي بكر من قبيل الخطبة.
وإن كانت من جانبه، إذ هي استدعاء النكاح من أي طرف.
وأما الإجماع:
فقد استقرت كلمة المسلمين على مشروعية الخطبة، من عهد الرسول الكريم، حتى يومنا هذا.
- موانعها:
يشترط لجواز الخطبة: أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية، وألا
يتعلق بها حق الغير.
فإذا كانت المرأة محرما لرجل كأن تكون أخته ولو من الرضاع حرم
على ذلك الرجل أن يخطبها، تصريحا، أو تعريضا. وذلك لأن القصد من الخطبة هو: أن تكون وسيلة إلى الزواج، والزواج
هنا - غير ممكن، فتكون الخطبة - حينئذ ـ مجرد لهو وعبث. وأما التي تعلق بها حق الغير: فهي زوجة الغير، ومعتدته، ومخطوبته. (1) فإذا كانت المرأة متزوجة برجل فلا يحل لرجل آخر أن يظهر لها رغبته في الزواج بها، لا تصريحا، ولا تعريضا لأن معنى إظهار هذه الرغبة: تحريضها على فراق زوجها، ودعوتها إلى أن تفسد ما بينها وبينه من علاقة الزوجية، وهذا مما لا يجيزه الشرع ولا الخلق الكريم. وإذا كانت المرأة خالية من الأزواج ولكنها معتدة: حرم على الغير أن يخطبها - تصريحا (2) في كل الصور والحالات.
(1)
المرأة التي تعلق بها حق الغير
(2)
زوجة الغير
معتدته
مخطوبته
بالتصريح
- BA-
نوعا الخطبة
بالتعريض