فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٥٩

أما التعريض:

فيحرم في حالة العدة من الطلاق الرجعي، لأن مطلقها يملك مراجعتها مادامت في العدة من غير احتياج إلى، رضاها فكانت بمثابة الزوجة التي لم يجر عليها طلاق.

ذلك.

أما في حالة العدة من الطلاق البائن فيكره التعريض ـ على خلاف في

وأما في حالة العدة من الوفاة فيجوز استنادا إلى قول الله سبحانه وتعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} (البقرة / 235).

والمقصود بالتصريح: أن يذكر الخاطب لفظا لا يحتمل سوى معنى

الخطبة، كقوله: أرغب في الزواج منك وأما التعريض: فهو أن يذكر لفظا يحتمل معنى الخطبة ويحتمل معنى آخر، كقوله: إن الله تعالى سائق لك خيرا، أو: إنك عزيزة عندي. وإذا لم تكن المرأة محرما، ولا ذات زوج، ولا معتدة من الغير، ولكنها مخطوبة لشخص ما، فإن حكم خِطبة الثاني يختلف بحسب الأحوال. (1)

أولا: حالة الركون:

ويُعنى بها: ما إذا خطب رجل امرأة فوافقت عليه هي ومن بيده

أمرها.

(1)

أحوال الخاطب الأول

موافق عليه

مسكوت عنه للبحث

مرفوض