فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٦٩العاقدان حاضرين، فلو اختلف المجلس - وهما حاضران ـ بأن أوجب أحدهما، فقام الآخر من المجلس قبل القبول: لم ينعقد الزواج.
ثانيا: ألا يفصل بين القبول والإيجاب بفاصل، وذلك بأن يصدر القبول عقيب الإيجاب بدون فاصل أصلا، أو بفاصل يعد من الأمور المتعلقة بالعقد، فإذا فصل بينهما بفاصل لا صلة له بموضوع العقد:: لم ينعقد ثالثا: ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر.
والرجوع قد يكون صريحا، وقد يكون ضمنيا:
فالصريح: مثل أن يقول: رجعت عن إيجابي، والضمني: مثل أن
يفارق مجلس العقد ويخرج منه قبل القبول.
الرجوع
ضمني
صريح
شكل رقم (1) الرجوع في عقد الزواج
رابعا: موافقة القبول للإيجاب: فإذا خالف القبول الإيجاب: لم ينعقد
العقد، سواء كانت المخالفة في مقدار المهر، أو في المعقود عليها مثال المخالفة في مقدار المهر: أن يقول مريد الزواج: تزوجت ابنتك
فاطمة على مهر قدره ألف ريال فيقول ولي الزوجة: قبلت تزويجك ابنتي فاطمة على مهر قدره ألف وخمسمائة ريال ومثال المخالفة في المعقود عليها: أن يقول الولي: زوجتك ابنتي فاطمة على مهر قدره ألف ريال فيقول الآخر: قبلت زواج ابنتك عائشة على مهر قدره
ألف ريال.