فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٠٠2 - لأكثر من أخ أو أخت لأم مع عدم الولد وولد الابن وعدم
الأب والجد.
(و) أصحاب السدس:
1 - الأب مع الأولاد أو من ورث من أولادهم. 2 - الأم مع الأولاد أو من ورث من أولادهم ومع أو الأختين فصاعداً من أي جهة كانوا.
الأخوين
- الجد أب الأب مع الأولاد أو أولاد أبنائهم وعدم من هو أقرب
منه إلى الميت.
4 - بنت الابن فأكثر مع بنت الصّلب وعدم وجود عاصب. ه - الأخت أو أكثر لأب مع الشقيقة.
6 - الجدّة فأكثر من أي جهة كانت مع عدم الأم.
7 - الأخ أو الأخت لأم مع الانفراد وعدم الأولاد، أو من يرث
من أولادهم وعدم الأباء.
النصف
الربع
الثمن
الثلثان
الثلث
السدس
T
T
بنت الابن
البنت لو زوج شقيقة أو أبوية
أحد
الزوجة
بنتان أو
شقيقتان
ام
الزوجين
بتا ابن أو أبويتان
إخوة أو أم أو بنت الابن أب أو أخوات لام / جدة أو بناته جد أو
أبوية أمية
4
تدريبات:
شکل رقم (4) الفروض
1 - بين نصيب الأب فيما يأتي:
(أ) أب، وزوج، وأم، وبنت.
- 1.