فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

2 - لأكثر من أخ أو أخت لأم مع عدم الولد وولد الابن وعدم

الأب والجد.

(و) أصحاب السدس:

1 - الأب مع الأولاد أو من ورث من أولادهم. 2 - الأم مع الأولاد أو من ورث من أولادهم ومع أو الأختين فصاعداً من أي جهة كانوا.

الأخوين

- الجد أب الأب مع الأولاد أو أولاد أبنائهم وعدم من هو أقرب

منه إلى الميت.

4 - بنت الابن فأكثر مع بنت الصّلب وعدم وجود عاصب. ه - الأخت أو أكثر لأب مع الشقيقة.

6 - الجدّة فأكثر من أي جهة كانت مع عدم الأم.

7 - الأخ أو الأخت لأم مع الانفراد وعدم الأولاد، أو من يرث

من أولادهم وعدم الأباء.

النصف

الربع

الثمن

الثلثان

الثلث

السدس

T

T

بنت الابن

البنت لو زوج شقيقة أو أبوية

أحد

الزوجة

بنتان أو

شقيقتان

ام

الزوجين

بتا ابن أو أبويتان

إخوة أو أم أو بنت الابن أب أو أخوات لام / جدة أو بناته جد أو

أبوية أمية

4

تدريبات:

شکل رقم (4) الفروض

1 - بين نصيب الأب فيما يأتي:

(أ) أب، وزوج، وأم، وبنت.

- 1.