فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

الحالة الأولى:

يرث بالفرض فقط فيأخذ السدس، وذلك إذا كان لابنه

المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل.

مثاله:

أب،

1/ 6 فرضاً

لوجود الفرع.

وزوج،

وابن ابن.

1/ 4 لوجود الفرع يرث ما بقي.

الدليل على هذا قوله تعالى:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) (1)

الحالة الثانية:

يرث بتعصيب فقط فيأخذ به كل المال إذا انفرد عن الولد. وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم. . فلذي الفرض فرضه وباقي المال للأب وإن لم يكن معه وارث مطلقاً أخذ

جميع التركة.

(2)

دليله قوله تعالى: {فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثُّلث) وقد أضاف الله الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان

الباقي للأب.

(1)، (2) [النساء: 11].

-1.9 -