فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٠٩الحالة الأولى:
يرث بالفرض فقط فيأخذ السدس، وذلك إذا كان لابنه
المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل.
مثاله:
أب،
1/ 6 فرضاً
لوجود الفرع.
وزوج،
وابن ابن.
1/ 4 لوجود الفرع يرث ما بقي.
الدليل على هذا قوله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) (1)
الحالة الثانية:
يرث بتعصيب فقط فيأخذ به كل المال إذا انفرد عن الولد. وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم. . فلذي الفرض فرضه وباقي المال للأب وإن لم يكن معه وارث مطلقاً أخذ
جميع التركة.
(2)
دليله قوله تعالى: {فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثُّلث) وقد أضاف الله الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان
الباقي للأب.
(1)، (2) [النساء: 11].
-1.9 -
١٠٩ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.