فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١١٠(1) [النساء: 11].
(2) رواه البخاري
ثم قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (1)
فجعل للأم مع الإخوة السّدس، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين، ولا ذكر للإخوة ميراثاً. فكان الباقي كله للأب.
مثاله:
زوج،
وأب
1/ 2
الحالة الثالثة:
الباقي تعصيباً لانفراده عن الولد.
يرث بالفرض والتعصيب معاً. وهذه الحالة تكون مع الفرع
المؤنث كبنت الابن المتوفي أو بنت ابنه.
ودليله ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (2) والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن، وهو ما أجمع
عليه العلماء.
مثاله:
زوج،
وينت
وأب ..
1/ 4
1/ 2
1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً.
زوجة،
وبنتان،
وأب.
2/ 3
1/ 8
1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً.
- 11.
١١٠ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.