فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١١٠

(1) [النساء: 11].

(2) رواه البخاري

ثم قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (1)

فجعل للأم مع الإخوة السّدس، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين، ولا ذكر للإخوة ميراثاً. فكان الباقي كله للأب.

مثاله:

زوج،

وأب

1/ 2

الحالة الثالثة:

الباقي تعصيباً لانفراده عن الولد.

يرث بالفرض والتعصيب معاً. وهذه الحالة تكون مع الفرع

المؤنث كبنت الابن المتوفي أو بنت ابنه.

ودليله ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (2) والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن، وهو ما أجمع

عليه العلماء.

مثاله:

زوج،

وينت

وأب ..

1/ 4

1/ 2

1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً.

زوجة،

وبنتان،

وأب.

2/ 3

1/ 8

1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً.

- 11.