فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

(أ) الأم: ولها ثلاث حالات:

الأولى:

أن يكون ميراثها ثلث التركة عند عدم وجود الفرع الوارث

أو الاثنين من الإخوة أو الأخوات من أي جهة

والدليل على هذا قوله تعالى:

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ القُلتُ) (1)

مثاله:

أم،

وأب،

وأخت

عاصب يرث

لا شيء لها.

الثلثين الباقيين.

الثانية:

أن يكون ميراثها السدس عند وجود الفرع الوارث، أو عند وجود أثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا. ودليله قوله تعالى:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَد (2)

مثاله:

ام

وبنت

1/ 2 لانفرادها

1/ 6 لوجود الفرع الوارث.

(1)، (2)، (3) [النساء: 11].

- 120 -