فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٢٠(أ) الأم: ولها ثلاث حالات:
الأولى:
أن يكون ميراثها ثلث التركة عند عدم وجود الفرع الوارث
أو الاثنين من الإخوة أو الأخوات من أي جهة
والدليل على هذا قوله تعالى:
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ القُلتُ) (1)
مثاله:
أم،
وأب،
وأخت
عاصب يرث
لا شيء لها.
الثلثين الباقيين.
الثانية:
أن يكون ميراثها السدس عند وجود الفرع الوارث، أو عند وجود أثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا. ودليله قوله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَد (2)
مثاله:
ام
وبنت
1/ 2 لانفرادها
1/ 6 لوجود الفرع الوارث.
(1)، (2)، (3) [النساء: 11].
- 120 -
١٢٠ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.