فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٤٥زوجة،
1/ 2
وجد،
وأخ، وعم.
عاصب يرث ما بقي لا شيء لهما نظراً
وهو مقدم على
لوجود عاصب أقوى
الإخوة والأعمام منهما.
وإذا حدث أن وجد ورثة متعدّدون من جهة واحدة فإن الترجيح بينهم يكون بحسب درجة القرابة. فالابن يُقدم على ابن الابن، والأب يقدّم على الجد والأخ يقدّم على ابن الأخ، والعم على ابن العم،
وهكذا،
مثاله:
أ - زوجة،
وابن،
وابن ابن.
1/ 8
عاصب
لا شيء له لوجود الابن
الذي هو أقرب إلى الميت.
ب بنت
وأخ،
وابن أخ.
1/ 2
عاصب
لا شيء له إذ الأخ أقرب
إلى الميت.
وإن كان العصبة بأنفسهم متحدين في الجهة والدرجة فإن التفاضل بينهم يكون بقوة قرابة كل منهم للمورث. وهذا لا يتأتى ولا يتصور إلا مع جهتي الأخوة والعمومة
180 -
١٤٥ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.