فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

ثاله:

1 - بنت

1/ 2

وأخ شقيق، وأخ لأب.

عاصب

لا شيء له حيث وجد

عاصب أقوى في قرابته

إلى المورّث.

2 - أم،

وأخت،

وعم شقيق، وعم لأب.

1/ 2

عاصب

لا شيء له لوجود

العم الشقيق.

•

وقوة القرابة هنا متأتية من انتساب الشقيق إلى الميت بالأب والأم، في حين أن الأبوي ينتسب إليه عن طريق الأب فقط، والذي ينتسب من الجهتين

أقوى ممن ينتسب من جهة واحدة.

وقد اتفق العلماء على ترتيب العصبة بالنفس ممن ينتمون إلى الجهات

:

الأربع المذكورة كالتالي الابن، فابن الابن، فابن ابن الابن وإن سفَل، فالأب، فالجد وإن علا، فالأخ الشقيق، فالأخ لأب، فابن الأخ الشقيق وإن سفل، فابن الأخ لأب وإن سفل، فالعم الشقيق، فالعم لأب، فابن العم الشقيق وإن سفل،

فابن العم لأب وإن سفل.

مثاله:

جدّ

وابن

1/ 6

وأبناء ابن

عاصب يرث لا شيء لهم

مابقي من التركة.

- 187 -