فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨(أ) شروط إرثه:
2
-
يشترط في إرث الحمل:
تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة.
أن ينفصل حيا، وتعلم حياته بالصراخ أو الحركة أو خروج النفس .. لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا استهل المولود صارخاً ورث، وإن لم
يستهل صارخاً لم يرث (1)
(ب) أحكامه:
-
أن يكون مولوداً لستة أشهر فما فوق من وقت الدخول أو
إمكان الوطء.
- إن كانت الزوجة حاملا ألحق الجنين بوالده ولو استمر الحمل
لسنتين وهو أقصى مدة فيه.
إن كان الحمل مع غير الزوجة لابد أن يولد قبل ستة أشهر إن
كانت المرأة فراشاً لعدم التحقق من وجوده يوم الوفاة.
أما وقد تطوّر العلم فبإمكان الإنسان أن يتأكد من الحمل أو عدمه منذ أوّل أيامه بواسطة التحاليل المخبرية فإن تأكد الحمل وجب الاحتياط له بقطع النظر عن المدة، إن كان الطبيب ثقةً.
(جـ) توريثه:
إن الاحتياط في هذا الباب هو الأولى لذا فمن الأفضل أن يوقف المال فلا يقسم حتى يولد الجنين لاحتمال أن يكون ذكراً، أو أن يكون أنثى، ولاحتمال أن يكون أكثر من ذلك.
(1) رواه أحمد.
- YYA-