فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩لكن إن طلب بعض الورثة ممن لا يتأثرون بمن سيولد فتوزّع عليهم أنصبتهم. كما هو الحال مثلاً مع الأم إن كان لها أبناء، أو الأب
3
إن كان لابنه المتوفى أولاد ذكور، أو الجدة أو غيرهم.
وإن أصر كل الورثة على أن ينالوا أنصبتهم فيؤخذ للجنين أوفر
الحظين، وينال الورثة أقل النصيبين.
من هنا يقدر الحمل على أنه ذكر أولاً، ثم يقدر على أنه أنثى، ثم
يعطى أوفر النصيبين. (1)
مثاله:
-
توفي عن أب وأم وزوجة حامل، وأخوين شقيقين، وأختين
لأب. الحل:
يلاحظ أن الشقيقين، والأختين لأب محجوبون جميعاً في
الحالتين بالأب.
1 - افتراض ذكورية الجنين
2 - افتراض أنوثته
24
24
1/ 6 فرضا + ع اب 4 5
أم 44
زوجة
+
1
12
12
بنت
24
{
/
{
1/ 2
13
1/ 6 أب
1/ 6 أم
1/ 8 زوجة
(ع) ابن
(1) سكت علماؤنا عن تقسيم التركة مع الحمل في حين تم اعتماد رأي سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.
123 للأب
- 229 -
-
٢٢٩ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.