فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٤٧

قاتلاً سواء أكان القتل عمداً أو خطأ سداً لذريعة الفساد، وهذا قياساً على منع القاتل من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ» (1)

ولا يشترط أن يكون القتل بمباشرة القاتل بل يدخل في هذا الباب لو أعان عليه غيره، أو أمر به ولو طفلاً أو مجنوناً، أو رأى الميت مشرفاً على هلاك فتركه وهو يقدر على خلاصه.

أما إن كان حاكماً فحكم بقتله بعد أن ثبت ضده ما وجب به القتل كالردة، أو الزنا مع إحصان، أو قتل نفسا عمداً. . فلا تبطل به

الوصية وفي كل قتل حلال (2).

(و) وارثاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا و وصيّة لوارث» (3)، فلا تثبت الوصية لأتي وارث مهما كانت صلته، ولو كان بأقل من الثلث إلا إن أجاز الورثة لأنَّ لك حق لهم فيجوز لهم التنفيذ كما يجوز لهم المنع أو الرد.

4 - مايشترط في الموصى به: يشترط أن يكون الموصى به:

(أ) مالاً حلالاً يجوز إرثن والتصرف فيه، وذلك كرقاب الأموال من مثل الإيصاء بفدان من فدادين أرضه أو دار من دوره أو ثوب من ثبابه - وكمنافع الأموال كسكن دار أو حرث أرض، أو غلة

نخلة، أو خدمة دابة لمدة معينة ما لم تخرج من قيمة الثلث

(ب) في ملك الموصي إذ لا يجوز أن يوصي المرء بشيء لا يمتلكه أو داخل

(1) رواه الربيع

في حوزة الآخرين

(2) شرح النيل ج 12 ص 334.

(3) متفق عليه

_ {V _