فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٩٠الزوجة ترث من مطلقها المريض ولو انتهت العدّة خشية نيّته
الاعتداء عليها بحرمانها من الميراث. (1).
أما إن كان العقد فاسداً، أي غير صحيح فإنه لا توارث به ولو تم الدخول، بل ولو لم يعلم بالفساد إلا بعد الموت.
النسب أو القرابة:
وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة ويشمل:
(أ) الفروع وهم الأولاد
(ب) الأصول وهم الآباء، كالأب والجد
•
(جـ) الحواشي: كالإخوة والأعمام وأولادهم.
(د) ذوى الرّحم: كالأخوال وبنات البنات.
وقد أعطى الإسلام الإرث لهؤلاء مع ملاحظة درجة القرابة بينهم وبين المورث فأعطى الاسهم الكبرى لمن هو أولى بها، وأسقط بعضهم - البعيدين - بوجود البعض الآخر - الأقربين ـ وسيأتي تفصيل هذا
وتوضيحه في إبانه
2 - أركان الميراث
لابد من وجود أركان ثلاثة حتى تقوم حالة الميراث: (أ) المورث: وهو الشخص المتوفى حقيقة أو حكما كالمفقود الذي نريد
ان نقسم تركته
(ب) الموروث: وهو المال أو الحق الذي يتركه المورّث، فإذا لم يوجد الشيء الموروث فلا مستحق ولا ميراث
(1) کشف الغوامض ص 13.