فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٩١(جـ) الوارث: وهو الشخص الذي يستحق المال الموروث أو أقل
جزء منه
3 - شروطه:
إن الشرط - كما سبق تعريفه - هو مايلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه ففي الميراث تحقق حياة الوارث حين موت المورث شرط لتوريثه - كما يأتي - فيلزم عدم الشرط عدم الإرث، ولا يلزم من وجود هذا الشرط وجود الإرث
وشروط الإرث ثلاثة هي:
الشرط الاول:
موت الموروث حقيقة بشهادة عدلين أو ثلاثة من أهل الجملة، أو إلحاقه بالموتى حكما كالمفقود والغائب، أو إلحاقه بالموتى تقديراً وهذا في الجنين المنفصل ميتا بسبب ضرب أمه أو تخويفها بصوت أو نحو ذلك. (1)
الشرط الثاني:
تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيقة، أو وقت الحكم باعتباره ميتاً، وسواء في ذلك أن تكون الحياة مستقرة أو تقدير وجوده كحمل انفصل حياً لوقت يظهر وجوده في بطن أمه عند موت موروثه، ولو كان في البطن نطفة
عند الموت (2)
الشرط الثالث:
العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو قرابة، وتعين جهة القرابة من
(1) التحفة ص 15
(2) نفس المصدر ص 16
_91 -