فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٩

الجماع

:

يحرم جماع الحائض والنفساء، قال تعالى في الحيض: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرينَ) [البقرة: 222]. وفي النفاس كذلك قياساً على

الحيض.

ويجوز الاستمتاع بالحائض والنفساء بما فوق السرة ومادون الفرج، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه

كان إذا حاضت أمرها أن تتزر ثم يباشرها». (1).

و - فراق الزوجة: لا يجوز فراق الزوجة أثناء الحيض والنفاس، فقد أمر الله تعالى بعدم إيقاعه فيه بقوله: فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]. أي في طهرهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم في طلاق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته: «وإن شاء طلق قبل فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها

أن

يمس

النساء» (2)

4 - مسائل الحيض والنفاس

-

-

-

:

تدور مسائل الحيض والنفاس على أربع مسائل هي:

مسألة الأوقات

•

مسألة الأصول والبناء

مسألة الانتظار

مسألة الطلوع والنزول

أولا: مسألة الأوقات

وهي

:

•

مسألة تقدير مدة كل من الحيض والنفاس والطهر:

(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. (2) أخرجه الربيع ومسلم والبخاري والموطأ

99