فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

ما يحرم من الثياب ومايكره منها:

(1)

يحرم على الرجل لبس الحرير لقوله الله في الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» ويحرم على الرجل إسبال الثوب وهو إرخاء الثوب حتى يجاوز الكعبين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار ـ قال ذلك

(2)

ثلاث مرات - ولا ينظر الله إلى من يجرر إزاره بطرا» (2). وفي البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» وتجوز صلاة الرجل مكشوف الرأس بلا خلاف بين العلماء وتغطية الرأس أفضل ويرخص للنساء أن يجرون أذيالهن لأنه أستر لهن، ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة وأن تلبس القفازين في يديها

الشرط الخامس - استقبال الكعبة:

صلينا

كان بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى، من قبل الهجرة وبعد سبعة عشر شهرا من الهجرة على أرجح الأقوال، عن البراء قال: مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة (3) ثم نزل الوحي بقوله تعالى تدرى تَقَلُّبَ وَجَهكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرضَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ [البقرة: 144] فتحول الرسول عليه السلام وأصحابه نحو الكعبة، وأجمع العلماء على اشتراط التوجه إلى الكعبة كشرط من شروط صحة الصلاة

(1) رواه أحمد والنسائي والترمذي (2) رواه الربيع ومالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. (3) رواه مسلم

-187 -