الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦الإحرام ناسياً أو شك في إتيانها فإنه يعود إليها مستأنفاً لصلاته من أولها. ويجهر المصلي بها، فإن كان إماماً جهر حتى يسمعه المصلون خلفه، إلا المرأة فإنها تجهر بقدر إسماع نفسها، لأنها مأمورة بخفض
الصوت.
4
- قراءة الفاتحة
:
دلت النصوص الشرعية على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة في الفرض والنفل، سواء كان المصلي يصلي فرداً أو مع جماعة إماماً أو مأموماً. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي قال: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (1). وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله أنه قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج خداج غير تام والبسملة آية من آيات كل سورة كتبت في أولها بخط المصحف، فتجب قراءتها مع الفاتحة، فيجهر بها في حالة الجهر ويسر بها في حالة
الإسرار
(2)
الله
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين» (3) ومن ترك البسملة أعاد صلاته لأن قراءة الفاتحة فرض من فروض وهي آية منها فقد أقر الإمام الربيع قول ابن عباس أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن فقرأها وقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة
5 - الركوع
الركوع من فرائض الصلاة لقوله سبحانه وتعالى: لو وَارْكَعُوا مع التكمينَ} [البقرة: 43]. والركوع في الشرع أن ينحني المصلي
(1) أخرجه الترمذي وللربيع مثله
(2) أخرجه الربيع وغيره.
(3) الدارقطني والحاكم.
-109 -