فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

يسي

وإن نسيها في الأولى تركها إلى موضع القراءة التالية وصفتها أن المصلي بها مطلقا في الركعات الجهرية والسرية، وإن جهر بها عمدا بطلت صلاته

- القراءة بعد الفاتحة:

القراءة بعد الفاتحة من سنن الصلاة في صلاة الفجر والركعتين

•

الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الجمعة أما صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء فلا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأوليين من المغرب والعشاء وفي فريضة الفجر بالحمد وسورة معها» (1)

والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الفجر والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء

والمجزئ من قراءة السورة في الصلاة بعد الفاتحة ثلاث آيات فصاعداً. ولا تشرع البسملة في القراءة بعد الفاتحة إلا في السور المبدوءة بها، فإن قرأ المصلي من غير أول السورة أو بداية سورة التوبة فليس له أن يقرأ البسملة. وكان هديه عليه الصلاة والسلام في القراءة بعد الفاتحة أن:

-

يقرأ في صلاة الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية، وأنه صلاها بسورة «ق» وبـ «الروم» وبـ «إذا الشمس كورت وصلاها بالمعوذتين وكان في سفر، وكان يصليها يوم الجمعة بـ «ألم تنزيل السجدة وسورة «هل أتى على الإنسان كاملتين

- ITV -

(1)