الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧3
-
-
قال: عن ابن عمر
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان
لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان
كذلك» (1)
مسافة القصر
:
اتفق جمهور علماء الإسلام على اشتراط المسافة لوجوب القصر في السفر، وهي المسافة التي إذا قطعها المسافر اعتبر مسافراً شرعاً، وتقدر هذه المسافة بفرسخين والفرسخ ثلاثة أميال وهو ماتقديره (12) (كم)، وهو قول ابن عمر وابن عباس، استدلالا بهديه، فمن ذلك:
أ ـ أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي
الحليفة ركعتين
•
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وهو أصح
))
(2)
حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه روي مسلم أن شرحبيل بن السمط قال: «رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل»
والمسافة بين المدينة المنورة وذي الحليفة فرسخان. ويبدأ المسافر في حساب هذه المسافة منذ خروجه من عمران بلده أي بنهاية البلد التي يقطنها ومزارعها حتى إذا اكتمل فرسخان (12) كم) وجب عليه القصر في الصلاة بقطع هذه المسافة
فصاعدا.
(1) رواه البخاري ومسلم وأحمد (2) فتح الباري 567/ 2
•
- YEV -