فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

فصلي

ركعتين جهر بالقراءة فيهما (1) فإذا فرغ الإمام من

بهم الصلاة خطب ودعا الله بتضرع وتذلل أن يغفر لهم ويسقيهم

القطر، وأمن المصلون على ذلك، ثم حول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه متضرعاً محولاً رداءه، فعن أبي هريرة قال: «خرج نبي الله يوماً ليستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه، ثم قلب

رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن» (2) ويستحب أداؤها في وقت صلاة العيد لحديث عائشة «ودعا الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس. . .»

(3)

كما يستحب تكرار الخروج للاستسقاء إن لم يسق الناس في اليوم

الأول.

-

صلاة الكسوف والخسوف:

ثبتت صلاة الكسوف والخسوف عن رسول الله ففي السنة الخامسة من الهجرة خسف القمر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخسوف فكانت أول صلاة خسوف في الإسلام. وحين مات إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس فقال الناس: كسفت الشمس لأجل موت ولده عليه السلام، فبلغ النبي ذلك فخطب في الناس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وتضر عوا» وفي

•

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي (2) أخرجه البيهقي (ض) وله شواهد تنويه (3) أخرجه البيهقي وهو مرسل وشاهده عمل المسلمين

- 279 -