فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

- ارتكاب المعاصي فإن حرمتها وقت الحج أشد.

8 - تغطية الرأس بأي غطاء كان إلا لحاجة كمداوة أو حر أو برد.

مايجوز للمحرم فعله

يباح للمحرم:

1

:

غسل رأسه وبدنه بالماء لإزالة الأوساخ منه ولرفع الجنابة، فعن أبن عباس رضى الله عنهما قال: اختلفت أنا والمسود أبن مخرمة بالأبواء فقلت: يغسل المحرم رأسه وقال هو: لا يغسله. قال ابن عباس فأرسلت رجلاً إلى أبي أيوب الانصاري فوجده الرجل يغسل بين القرنين وهو مستتر بثوب فسلم عليه فقال: من هذا؟ قال له الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم؟ قال الرجل: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا له رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب عليه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل

بهما وأدبر قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه. (1) 2 - الإستظلال بالخيمة والقبة والبيت والشجرة والسيارة والمظلة الواقية من الشمس بشرط ألا تلامس رأسه.

3 - لبس الحزام وشده في الوسط لحفظ الدراهم لقول عائشة لمحرم:

4

(أشدد عليك منطقتك).

- أكل صيد البحر أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَكُمْ

والسيّارة} [المائدة - 96]

- عقد الثوب على النفس. عن عمرو بن دينار أنه قال: قلت

لجابر بن زيد ازاري ينحل. فقال: اعقده أو قال: أوثقه (2).

(1) رواه مالك

_10_

(2) أنظر القواعد ص 142