الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٠- ارتكاب المعاصي فإن حرمتها وقت الحج أشد.
8 - تغطية الرأس بأي غطاء كان إلا لحاجة كمداوة أو حر أو برد.
مايجوز للمحرم فعله
يباح للمحرم:
1
:
غسل رأسه وبدنه بالماء لإزالة الأوساخ منه ولرفع الجنابة، فعن أبن عباس رضى الله عنهما قال: اختلفت أنا والمسود أبن مخرمة بالأبواء فقلت: يغسل المحرم رأسه وقال هو: لا يغسله. قال ابن عباس فأرسلت رجلاً إلى أبي أيوب الانصاري فوجده الرجل يغسل بين القرنين وهو مستتر بثوب فسلم عليه فقال: من هذا؟ قال له الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم؟ قال الرجل: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا له رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب عليه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل
بهما وأدبر قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه. (1) 2 - الإستظلال بالخيمة والقبة والبيت والشجرة والسيارة والمظلة الواقية من الشمس بشرط ألا تلامس رأسه.
3 - لبس الحزام وشده في الوسط لحفظ الدراهم لقول عائشة لمحرم:
4
(أشدد عليك منطقتك).
- أكل صيد البحر أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَكُمْ
والسيّارة} [المائدة - 96]
- عقد الثوب على النفس. عن عمرو بن دينار أنه قال: قلت
لجابر بن زيد ازاري ينحل. فقال: اعقده أو قال: أوثقه (2).
(1) رواه مالك
_10_
(2) أنظر القواعد ص 142