الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣-
شروط صحته:
-
1
:
يشترط لصحة الوضوء تحقق أمرين قبل الشروع فيه هما إزالة جميع النجاسات من البدن والثياب استخدام الماء المطلق في الوضوء، والماء إذا وقع
فيه شيء طاهر ولم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة فجوّزه
البعض مع الكراهة وذلك عند عدم الطهور
•
- فرائض الوضوء: وردت فرائض الوضوء في آية الوضوء السابقة، وهذه الفرائض
هي: أ - النية:
-
أي العزم بالقلب وقصد رفع الحدث واستباحة الصلاة والدليل على وجوبها لقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة: 5]،
ولقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» (1) وكيفية اعتقاد نية الوضوء أن ينوي به التطهر للعبادة ورفع الحدث، وينبغي أن تكون النية سابقة لأفعال الوضوء فينوي المتوضيء الوضوء ثم يشرع فيه. أما إذا قدم بعض أفعال الوضوء الواجبة الأداء على النية فيلزمه إعادة
وضوئه
غسل الوجه:
ويلزم أن يشمل الغسل جميع الوجه، وَحَدَّ الوجه طولاً منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، وحده عرضاً الأذن إلى الأذن، وإذا كان موضع اللحية خالياً من الشعر فيجب غسله الوجه أيضا. وأما إذا ستره
من
(1) اخرجه الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم
- 63 -