الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤-
-
الشعر فلا يجب غسل ماتحته لما في ذلك مشقة
من
وإنما
يسن تخليل الشعر، لقوله عليه السلام «أمرني حبيبي جبريل أن أخلل لحيتي» (1). ويدخل في غسل الوجه أيضاً إيصال الماء إلى منابت الشعر الخفيف الذي يصل إليه الماء بالتخليل كالحاجبين والشارب ونحوهما، فإن كان الشعر كثيفا فلا يجب إيصال الماء إلى منابته
غسل اليدين إلى المرفقين: ويدخل المرفقان في الأجزاء التي يجب غسلها لما روي عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي أنه توضأ فغسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ثم اليسرى كذلك. (2)
مسح الرأس:
ويجزى مسح مقدمة الرأس أو مقدار ذلك، بدليل حرف الباء في قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [المائدة: 6] والذي يفيد التبعيض ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ببعض رأسه في الوضوء (3) والسنة أن يمسح الرأس كله لما رُوِيَ
الرأس كله (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برا ومسح
برأسه
- غسل الرجلين مع الكعبين: ويدخل الكعبان في الأجزاء التي يجب غسلها، والكعبان هم العظمان الناتئان من جانبي الساق
(1) أخرجه أبو داود والبيهقى (2) أخرجه مسلم وأبو عرانة
(3) الإمام الربيع 96 (4) أحمد وأبو داود
•
- TE -