الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥0 - مندوبات الوضوء:
أ - التسمية
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (1). وقد فهم العلماء أنه أراد بذلك الترغيب
والحث وليس الوجوب
السواك قبل الشروع في الوضوء قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند
كل صلاة وكل وضوء» (2)
جـ ـ غسل اليدين إلى الكوعين وقد جاء في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلايغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً لأنه لايدري أين باتت يده» (3)
-
المضمضة:
وهي تطهير باطن الفم بالماء. وقد كان يتمضمض في وضوئه (4) وصورته أن يجعل الماء في فيه ويحركه ثم
يطرحه. الاستنشاق:
وهو غسل باطن الأنف. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حث على المبالغة في الاستنشاق في غير حالة الصيام فقد ورد عنه قوله إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائماً» (5). وعلى هذا فيندب المبالغة في الاستنشاق
(1) الإمام الربيع (2) الإمام الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم (3) الإمام الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم (4) الإمام الربيع ومسلم والبخاري (5) الإمام الربيع وأحمد