فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٠

جـ وضع الكفين على التراب ثم نفضهما

د

-

مسح الوجه

وضع الكفين على التراب ثانية

و

مسح

اليدين إلى الرسغين

•

7 - نواقضه

أ

-

ينتقض التيمم بـ:

كل ما ينقض الوضوء من أحداث وأسباب وأفعال محرمة لأنه بدل عنه والأبدال ترتفع بما يرتفع به المبدل عنه ب - زوال العلة المبيحة له للإجماع على أن ما أبيح لأجل الضرر يرتفع جوازه بارتفاع الضرر، فإذا حضر الماء مثلا والمرء في تيمم لها، انتقضت عليه وانصرف للوضوء ثم استأنفها من جديد مالم يخف فوات الوقت، ولا إعادة عليه إن هو أتم صلاته بالتيمم ثم حضر الماء بعد ذلك فقد برئت ذمته وأدى الذي عليه، سواء أكان ذلك قبل خروج الوقت أو بعده

صلاة

- بعض أحكام التيمم

:

أ - الحاضر يخشى فوات وقت الصلاة: إذا خشي المرء في الحضر فوات وقت الصلاة إن هو انشغل بالوضوء أو الغسل جاز له أن يتيمم لأنه مطالب بالإتيان بالصلاة في وقتها، فهو بمنزلة عادم الماء، وقد أمر الله المعدم بالتيمم، ولم يخصص مسافرا من حاضر مادامت الحكمة في

الحالتين واحدة وهي المحافظة على الصلاة في وقتها