إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية في مجال تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة
الجزء ١ · صفحة ١٨٥الفصل الثاني: تحريم الوطء في الحيض والنفاس
ه - وطء الميتة
185
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الميتة، سواء أكانت في حياتها زوجته أو أجنبية عنه، وهو من أكبر الإثم والفواحش).
قال العلامة أبو الحسن البسيوي في «جامعه»: «ومن نكح امرأة ميتة
فعليه الحد» (2).
6 - الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها:
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (3)، وفي الصحيحين من طريق أبي هريرة أنه قال: «نهى
رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» (4).
- نكاح الخامسة:
إذا كان تحت الحر أربع زوجات حرم عليه أن يتزوج خامسة جامعا لها. الأربع، فالعقد باطل، ووطؤها حرام).
ولا
ـ نكاح منكوحة الغير:
مع
يصح نكاح امرأة وهي في عصمة زوج آخر؛ لأن النكاح لا يصح على النكاح، فلو انقطع نكاحها وتوابعه من هذا الرجل حلت للثاني (6).
(1) نزيه حماد، الأحكام الشرعية في العلاقات الجنسية، ص 68. (2) البسيوي، أبو الحسن علي بن محمد بن علي (حي في 363 هـ)، جامع أبي الحسن البسيوي، وزارة التراث القومي والثقافة تاريخ الطبعة: 1404 هـ / 1984 م، ج 4، ص 87.
(3) مسند الربيع بن حبيب باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم الحديث: 517. (4) صحيح البخاري، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم الحديث: 5108، صحيح مسلم، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم الحديث: 1408.
(5) الزكروط، الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي، ص 35 - 36.
(6) الزكروط، الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي، ص 36.