إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة راشد بن سالم بن راشد البوصافي

إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية في مجال تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

278

إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في مجال تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة

2 - الثاني: رواية عن أحمد وقول آخر للشافعي ورواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أنه يقتل في كل حال، محصنا كان أو غير محصن رجما بالحجارة، وفي قول للشافعية يقتل صبرا بالسيف؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»، ولأنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل

كاللوطي.

- الثالث للزهري، وهو أن عليه أدنى الحدين، أحصن أو لم يحصن، فيجلد بكرًا أو ثيبا مائة.

4 - الرابع لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأظهر والمالكية والحنابلة على المذهب، وهو عدم وجوب الحد بوطئها، ولزوم التعزير، وهو رواية عن ابن عباس ل لنا وعطاء والشعبي والنخعي والحكم والثوري وإسحاق، وقال الحنفية للإمام أن يقتله إذا اعتاد ذلك وهو المفتى به، وقال البيري والظاهر أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه، وقال الحنابلة:

يبالغ في تعزيره

والثقافة ـ سلطنة عُمان، الطبعة الأولى: 1421 هـ / 2000 م، مج 7، ج 22، ص 173 / السالمي،

جوابات الإمام السالمي، ج 2، ص 539.