إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة راشد بن سالم بن راشد البوصافي

إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية في مجال تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة

الجزء ١ · صفحة ٦٧

الفصل الأول: تحريم الزنى

67

قال خليل الزكروط معرّفا الوطء في كتابه «الجرائم الجنسية»: «الوطء: إيلاج من هو أهل التكليف المختار ذكرًا متصلا ـ أو قدرها من فاقدها ـ في قبل امرأة لم يحل نكاحه، أو بملك من يباح وطؤه، ولا شبهة في ذلك، أو ذلك» (1). تمكين المتصفة بتلك القيود من

قال الراغب الأصفهاني في «المفردات»: «ووَطِئَ امرأته كناية عن الجماع، صار كالتصريح للعرف فيه» (2).

ولتحقق الوطء لا بد من ضوابط ذكرت في التعاريف، وشروط للحكم به، ومنها (3):

1 - الإيلاج ولا يشترط الإنزال.

2 ـ إدخال العضو الذكري أو شيء منه، ولا يتحقق الوطء بإدخال شيء غيره من أعضاء الجسم. 3 - اتصال الذكر المولج، فلو أدخلت المرأة ذكرًا منفصلا في فرجها فلا

حد عليها.

4 ـ أن يكون الذكر واضحًا، فلا يكون مثل ذكر الخنثى.

ه - لا يشترط كون الذكر منتصبًا (منتشرًا) حال الإيلاج لتحقق الوطء، فيكفي مجرد تغييب الحشفة في الفرج.

6 ـ يتحقق الوطء بحائل كما يتحقق بدونه، لا فرق.

وللوطء مفردات مرادفة له في المعنى منها الجماع، والنكاح، والدخول، والبناء، والإيلاج، والغشيان والعرس والبضع والملامسة، والمباشرة، والرفث،

،

والسّر، والعُسيلة، والباءة والجهد والافتراش والتقاء الختانين … وغيرها.

(1) الزكروط، الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي، ص 17.

(2) الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 875.

(3) الزكروط، الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي، ص 18 ـ 19 (بتصرف).