إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية في مجال تحريم العلاقات الجنسية غير المشروعة
الجزء ١ · صفحة ٦٧الفصل الأول: تحريم الزنى
67
قال خليل الزكروط معرّفا الوطء في كتابه «الجرائم الجنسية»: «الوطء: إيلاج من هو أهل التكليف المختار ذكرًا متصلا ـ أو قدرها من فاقدها ـ في قبل امرأة لم يحل نكاحه، أو بملك من يباح وطؤه، ولا شبهة في ذلك، أو ذلك» (1). تمكين المتصفة بتلك القيود من
قال الراغب الأصفهاني في «المفردات»: «ووَطِئَ امرأته كناية عن الجماع، صار كالتصريح للعرف فيه» (2).
ولتحقق الوطء لا بد من ضوابط ذكرت في التعاريف، وشروط للحكم به، ومنها (3):
1 - الإيلاج ولا يشترط الإنزال.
2 ـ إدخال العضو الذكري أو شيء منه، ولا يتحقق الوطء بإدخال شيء غيره من أعضاء الجسم. 3 - اتصال الذكر المولج، فلو أدخلت المرأة ذكرًا منفصلا في فرجها فلا
حد عليها.
4 ـ أن يكون الذكر واضحًا، فلا يكون مثل ذكر الخنثى.
ه - لا يشترط كون الذكر منتصبًا (منتشرًا) حال الإيلاج لتحقق الوطء، فيكفي مجرد تغييب الحشفة في الفرج.
6 ـ يتحقق الوطء بحائل كما يتحقق بدونه، لا فرق.
وللوطء مفردات مرادفة له في المعنى منها الجماع، والنكاح، والدخول، والبناء، والإيلاج، والغشيان والعرس والبضع والملامسة، والمباشرة، والرفث،
،
والسّر، والعُسيلة، والباءة والجهد والافتراش والتقاء الختانين … وغيرها.
(1) الزكروط، الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي، ص 17.
(2) الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 875.
(3) الزكروط، الجرائم الجنسية والشذوذ الجنسي، ص 18 ـ 19 (بتصرف).